ضبط المتهمين بـسرقة أموال تاجر سيارات في حلوان
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين الثلاثة بتحطيم زجاج سيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، وتبين أنه أحدهم صديق الضحية وأنه خطط لها لعمله بامتلاك المجني عليه مبلغا ماليا لشراء سيارة.
بلاغ بواقعة السرقة
بدأت احداث الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (تاجر سيارات، مقيم بالجيزة) بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بـأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها اكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل السيارة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص (تاجر سيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (سلاح ناري - عدد من الطلقات النارية – جزء من المبلغ المالي المستولى عليه).
اعترافات المتهمين بـسرقة الأموال
وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعلمه برغبته في شراء سيارة خطط لسرقته واستعان بباقي المتهمين، وقام باستدراجه بدعوى شراء سيارة واتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالي المستولى عليه وفور حضوره اصطحابه إلى أحد المقاهي، وقام المتهمان الثاني والثالث بالاستيلاء على المبلغ المالي من داخل سيارة المجنى عليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام (حجر) وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.
كما اعترف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .