رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مع قرب حلول عيد الأضحى.. وزير الأوقاف يحدد نوع الأضحية

نشر
الأضحية
الأضحية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الراسخ في وجدان الأمة وما عليه جمهور الفقهاء أن الأضحية تكون من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز وتجزئ البدنة عن سبعة مضحين والشاه عن مضح وأسرته التي تلزمه نفقتها.

وتابع وزير الأوقاف، متحدثًا عن الأضحية، يجوز الانفراد بالضأن أو المشاركة في بدنة بما لا يقل عن سبع بدنة ومن استطاع التضحية ببدنة أو أكثر فما أعظم ثوابه ومن وسّع وسّع الله عليه.

وأكد وزير الأوقاف، أن الأضحية سُنة في حق القادر المستطيع عند جمهور الفقهاء واجبة على القادر المستطيع عند الأحناف، وفي إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وكذلك عند الإمامين الأوزارعي والليث بن سعد.

وأضاف الدكتور مختار جمعة: "تجزئ الأضحية عن طريق الصك؛ الذي هو إنابة عن المضحي في الذبح والتوزيع لجهات تملك الأدوات والإمكانات التي تعظم فوائدها وتصل بها إلى مستحقيها".

وأكد وزير الأوقاف، أن غير المستطيع فيمكنه أن يتصرف في طعام أهله ومن شاء قدر وسعه وطاقته ولا حرج في فضل الله على أحد في الأجر والثواب وفق نيته، مع تسمية الأسماء بأسمائها ومسمياتها المعتبرة.

وأكد الدكتور مختار جمعة، أن الأضحية أضحية شرط تحقق شروطها وضوابطها المقررة عند جمهور الفقهاء وما سواها مما يصنعه أو يقدمه الإنسان توسعة على أهله أو للفقراء في العيد أو غيره خير أيضا غير أن الأضحية تظل أضحية بضوابطها الشرعية المعتبرة الراسخة لدى جمهور الفقهاء وفي وجدان عموم الأمة، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة.

وفي السياق، أثار حكم الاقتراض لشراء الأضحية أثار جدلا في الفترة الأخيرة مع اقتراب عيد الأضحى، ما يجعل معرفة حكم الاقتراض لشراء الأضحية من الأمور التي يهتم بها الكثيرون ويبحثون عن إجابتها.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم الاقتراض لشراء الأضحية، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم الاقتراض لشراء الأضحية

حكم الاقتراض لشراء الأضحية

سأل يقول: ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟

وأجاب المفتي قائلا: المختار للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

عاجل