ضبط 15 كيلو «آيس» بحوزة عنصر إجرامي في القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 15 كيلو جرامًا لمخدر الآيس "الشابو" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة وتقدّر قيمته المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه تقريباً.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
تم استهداف المتهم، حيث تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلو جراماً وطبنجة صوت وميزان حسّاس وسيارة ومبلغ مالى.
وأقرَّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7,500,000 مليون جنيه تقريبًا.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
نصت المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».