ضبط 17 متهمًا بأعمال البلطجة خلال 24 ساعة
شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 17 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، كما تم ضبط 18 متهمًا، وضبط 208 دراجات نارية مخالفة، وضبط 5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 20952 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.
عقوبة البلطجة
نصت المادة رقم 375 مكرر أ من قانون العقوبات بشأن البلطجة على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون عقوبة البلطجة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
السجن عاما وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بـسب فتاة على فيسبوك
عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بالسجن لمدة عام واحد للمتهم بسب وقذف فتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.
بلاغ بالـسب ضد المتهم
البداية كانت بتقدم فتاة في العقد الثاني من عمرها ببلاغ إلى الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، ضد أحد الأشخاص تتهمه فيها بسبها وقذفها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان غرضه بث الرعب في نفسها والتشهير والإساءة لسمعتها وهو ما أصابها بأضرار مادية وأدبية.
وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة البلاغ وتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة السب والقذف على الإنترنت
عقوبة السب والقذف على الإنترنت، تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب ما جاء في المادة 7، منها 6 مواد في قانون العقوبات، وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وبحسب المادة 166 مكرر والتي نصت على عقوبة السب والقذف على الإنترنت، على أنه كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 306 من قانون العقوبات
وبالنسبة لـ المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف على الإنترنت، والتي تنص على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وجاء في المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف على الإنترنت، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.