رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الداخلية تهدى طفلة من ذوى الهمم كرسيا متحركا في الشرقية

نشر
مستقبل وطن نيوز

أهدت وزارة الداخلية طفلة من ذوي الهمم، «كرسي متحرك» بالشرقية، إذ توجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لمنزل الطفلة، في استجابةً لالتماس ذويها بتوفير كرسي متحرك لها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

تقديم الشكر لهيئة الشرطة

جاء ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كل شرائح المجتمع، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان أسرة الطفلة الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة.

تحريات ضبط المتهم

على الفور تم القيام الأمن بإجراء التحريات اللازمة، ومن خلال التعامل الفني تم تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام -  فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

عاجل