رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

القبض على سيدة و3 رجال بحوزتهم لوحة أثرية في القاهرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة الخليفة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط (إحدى السيدات "مالكة العقار" وثلاثة آخرين) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها متر بعمق 5 مترات - قطعة من الحجر يشتبه فى أثريته - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار


عقوبة التنقيب عن الآثار.. انتشر في الآونة الأخيرة هوس التنقيب عن الآثار بين العديد من الأشخاص بمختلف المحافظات، وحدد قانون العقوبات عقوبة التنقيب عن الآثار؛ حفاظا على التراث المصري من الضياع، بعد أن أصبح حلم الكثير من المواطنين هو العثور على قطعة آثار لتغير الحالة المادية له؛ نظرا لارتفاع قيمة بيع القطع الأثرية التى يصل سعرها في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين.


التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية؟
 

إن الدستور المصري فرض حماية خاصة على الآثار ووضع عقوبة مشددة للتنقيب عن الآثار جعلت منها جناية بدلا من جنحة وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


وأوضح قانون العقوبات أن كل ما يعتبر أثرا كل “عقار أو منقول” أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية؛ باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.


(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

عاجل