عاجل.. أجهزة الأمن تكشف حقيقة تغيب طفلة عن منزلها في القاهرة
كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب (طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة).
وأوضحت أجهزة الأمن أنه بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بتغيب كريمته "سن 14" عن المنزل بتاريخ 30/5/2023 ، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.
وأكدت أجهزة الأمن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط كهربائي لإدارته ورشة لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص
وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة ورشة لتصنيع الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بالقاهرة.
ضبط ورشة تصنيع
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بـمديرية أمن القاهرة قيام (كهربائي – مقيم بدائرة القسم) بتصنيع مفاتيح وأسلاك كهربائية داخل الورشة "ملكه" الكائنة بدائرة القسم ، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل الورشة المشار إليها ، وعثر بداخلها على (عدد 2200 مشترك كهربائي مُعد للاستخدام - عدد 1000فيشه كهربائية - عدد 800 وصلة سلك جاهزة للاستخدام بطول 1200 تقريبا "وجميعهم مجهولين المصدر").
وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقوبة الغش وخداع المستهلكين
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه".