الدستورية: المجلس العمومي للإنجيلين الوطنيين مختص بقبول المنضمين إلى طائفتهم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما باختصاص المجلس العمومي للإنجيلين الوطنيين بقبول المنضمين إلى طائفتهم لا يخالف حرية الاعتقاد.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة العشرين من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيلين الوطنيين، فيما تضمنته من اختصاص المجلس العمومي لطائفة الإنجيلين بمنح لقب إنجيلي وطني.
وقالت المحكمة إن الدساتير المصرية المتعاقبة، كفلت حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية باعتبارهما من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، فلا يحمل إنسان على قبول عقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة اعتنقها أو أشهرها، وأن الأديان تتسامح فيما بينها، فلا يجوز إنكار أحدها أو التهوين منه أو ازدرائه، ليكون احترامها متبادلاً.
وأضافت المحكمة: أن حرية الإنسان في اختيار عقيدته وإن كانت مطلقة، إلا أن ما ينتج عنها ويرتبط بها من آثار تتصل بالغير وتؤثر في حياتهم ومعاملاتهم، فكان لزاماً على المشرع أن يتدخل لتنظيم تلك الآثار، منضبطًا في هذا التنظيم بالصالح العام، وبما يضمن حماية الأسرة، واستقرار المجتمع، وفي إطار النظام العام للجماعة الوطنية.
ولذا عهد المشرع إلى المجلس العمومي لطائفة الإنجيلين الوطنيين الاختصاص بمنح لقب إنجيلي وطني، لما يستلزمه ذلك من التثبت من صدق الإيمان بمبادئ وقيم هذا المذهب، والتحقق من الشروط الموضوعية للانضمام إليه، وبما يحول دون اعتبار منح هذا اللقب وسيلة لزعزعة استقرار مراكز قانونية للغير، لا سيما في نطاق الحماية الواجبة للأسرة، وذلك في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وبما لا يمس حرية الاعتقاد أو ينال من جوهرها.