كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما
الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة هو ما يريد معرفته الكثيرون ممن تضطرهم الظروف للجمع بين فريضتين ما يجعل من معرفة الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما أمرا مهما.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما، وأجاب عنه مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليتعرف الجميع على كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما.
الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما
يقول السائل: أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟
وأجاب مفتي الديار المصرية: إذا فاتتك صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليك وقت صلاة المغرب؛ فالأَوْلَى والأكمل والأحسن هو الترتيب بينهما ما دام الوقت متسعًا للقيام بهما؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بأن تبدأ بقضاء صلاة العصر الفائتة، ثم تؤدي صلاة المغرب الحاضرة.
وأضاف: للصلاةِ في الإسلامِ منزلة رفيعة ومكانة عالية؛ فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وثاني ما يُؤمَر به من أركان الإسلام في الدنيا؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ: صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف" بلفظ قريب.
وقد جعل الله تعالى للصلوات أوقاتًا مخصوصة؛ وحثَّ على أدائِها في أوقاتِها؛ فلا يجوز للمسلم تفويت وقتِ أداءِ الصلاةِ إلا لعذرٍ أو ضرورةٍ؛ كنحو مرضٍ، أو نوم، أو سهوٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
قال العلامة ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي" (2/ 75، ط. مكتبة الرشد): [فلا وجه لترك الصلاة إلا من عذرٍ] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 588-589، ط. دار ابن كثير): [إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة، لا يجوز لأحدٍ أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذرٍ شرعي؛ من نوم أو سهو أو نحوهما] اهـ.
فإن فات المسلمَ وقتُ الصلاة لعذرٍ من نوم أو سهو أو غير ذلك، ثم زالَ عذره؛ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه الدارمي في "السنن"، والموصلي في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" واللفظ لهما.
وعلى هذا أجمع الفقهاء:
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 71، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء الذين يُعْتَدُّ بهم على أنَّ مَن ترك صلاةً عمدًا: لزمه قضاؤها] اهـ.
وقال تقي الدين السبكي في "إبراز الحكم من حديث رفع القلم" (ص: 85، ط. دار البشائر): [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو نام مِن أول وقت الصلاة إلى آخره: وجب عليه بعد أن يستيقظ قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه] اهـ.
وقال بدر الدين العيني في "نخب الأفكار" (3/ 183، ط. أوقاف قطر): [وأجمعوا أنَّ مَن نام عن خمس صلواتٍ: قَضَاهَا، فكذلك في القياس: ما زاد عليها] اهـ.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة اللتين لا جمع بينهما في حالة الصلاة منفردًا إذا اتسع وقت الحاضرة لهما؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الترتيب بينهما، فيقضي الفائتة أولًا، ثم يصلي فرض الوقت؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ» أخرجه أبو يعلى الموصلي في "المعجم" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآثار" و"الخلافيات".
فلو لم يكن الترتيب بينهما واجبًا لَمَا أُمِرَ بإعادة الصلاة الحاضرة بعد صلاتها.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل" المعروف بـ"المبسوط" (1/ 151-152، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [قلت: أرأيت رجلًا نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس؛ أيبدأ بها أو بالظهر؟ قال: بل يبدأ بها فيصلى الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: فإن بدأ فصلى الظهر متعمدًا لذلك؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر] اهـ.
وقال فخر الدين الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 186، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [قال رحمه الله: (الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق) وهذا مذهب مالك، وأحمد، وجماعة من التابعين، وقال الشافعي هو مستحب؛ لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطًا لغيره، ولنا قول ابن عمر: "مِنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ"، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضًا، وفي حديث جابر رضي الله عنه: "أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها"، دَلَّ على أن الترتيب مستحق؛ إذ لو كان مستحبًا لما أَخَّرَ المغرب التي يكره تأخيرها لأمرٍ مستحب] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 583، ط. دار الكتب العلمية) في كيفية قضاء الصلوات الفائتة: [(وقدَّمها على فرض الوقت) ش: أي قدَّم الفائتة على الوقتية لوجوب الترتيب على ما يأتي الآن م: (والأصل فيه) ش: في هذا الباب م: (أنَّ الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت مستحق) ش: أي واجب م: (عندنا)] اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 227، ط. دار الفكر): [فإن اتسع وقت الحاضرة قدم الفائتة] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 283، ط. دار الفكر): [(و) وجب غير شرط مطلقًا ترتيب قضاء (يسيرها) أي الفوائت (مع) صلاة (حاضرة) كالعشاءين مع الصبح؛ فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 196، ط. دار الكتب العلمية): [فإنْ فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات؛ لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين، فإنْ خشي فوات الحاضرة قدمها لئلَّا تصير فائتة؛ ولأنَّ فعل الحاضرة آكد] اهـ.
وذهب الشافعية إلى أنَّ المكلَّف مخيَّرٌ في الترتيب بين الصلاتين الفائتة والحاضرة إذا اتسع وقت الحاضرة للقيام بهما؛ لأنَّ الترتيب قد استُحِقَّ لكونه من توابع الوقت المخصص لأداء الصلاة فيه وضروراته، فإذا فات الوقت سقط معه وجوب مراعاة الترتيب؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا؛ صَلَّى الَّتِي نَسِيَ» أخرجه الدارقطني في "السنن" -واللفظ له-، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الخلافيات"، فلَمَّا لم يلزمه بإعادة الصلاة الحاضرة للبدء بالفائتة؛ عُلم أنَّ الترتيب بينهما غير واجب.
ثم نصوا على استحباب الإتيان بهما على الترتيب؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ"، قال: "فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِلَالًا؛ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، ولكون الصلاة الفائتة قد استقرت في ذمته بفوات وقتها مع عدم صلاتها، فإنْ مات قبل أن يقضيها مات عاصيًا، بخلاف الحاضرة؛ حيث ما زال وقتها متسعًا فلا تلحقه لائمة العصيان بها إنْ مات في وقتها قبل أن يصليها، ولما تقرَّر في قواعد الفقه من أنَّ "الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ"؛ كما في "قواعد الأحكام" لعز الدين بن عبد السلام (1/ 254، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، و"الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية).
قال القاضي حسين في "التعليقة" (2/ 809، ط. مكتبة نزار مصطفى): [عندنا: الترتيب ليس بشرط في قضاء الفوائت بعضها مع البعض، ولا في قضاء الفوائت مع فرائض الأوقات، حتى لو ذكر خمس صلوات؛ له أن يقضيها مرتبًا وغير مرتب.
ولو ذكر صلاة وقد دخل عليه وقت الفرض؛ إن كان في الوقت سعة: يُخيَّر بين أداء فرض الوقت وبين قضاء الفائتة، غير أن المستحب أن يبدأ بقضاء الفائتة؛ لأنها استقرت في ذمته، ولو مات قبل فعلها يعصي الله تعالى مذهبًا واحدًا، وفرض الوقت لم يتأكد استقراره؛ لأنه لو مات قبل فعله لا يقضيه على أحد الوجهين] اهـ.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/ 106، ط. دار الكتب العلمية) في بيان سبب استحباب الترتيب بين الصلاتين الفائتة والحاضرة وعدم وجوبه: [والمستحب أن يقضيها على الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب"، فإن قضاها من غير ترتيب جاز؛ لأنه ترتيبٌ استُحِقَّ للوقت، فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم] اهـ.
وقال الإمام الروياني في "بحر المذهب" (2/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [من فاتته صلوات تركها عامدًا أو ناسيًا أو نام عنها حتى فاتت أوقاتها: استقرت في الذمَّة وسقط الترتيب فيها، ويجوز أن يقدمها على صلاة الوقت، ويجوز تقديم صلاة الوقت عليها قلّت أو كثُرت، إلا أنه إن ذكرها وهو في صلاة أخرى: أتمها، ثم قضى؛ ضيّقًا كان الوقت أو واسعًا، وإن ذكرها قبل أن يتلبس بها؛ فإن كان الوقت ضيقًا بحيث إن قضاها فاتت صلاة الوقت فيكون قد صلاها قضاء: فالأولى تقديم صلاة الوقت والقضاء بعدها، وإن كان الوقت واسعًا: فالمستحب أن يصلي الفائتة أولًا ثم الحاضرة، ويُراعي الترتيب للخروج من الخلاف، فإن خالف فصلَّى الحاضرة أولًا: جاز] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 70): [مذهبنا: أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 169، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويجب قضاء فوائت الفرائض)؛ لخبر "الصحيحين": «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور وإلا ندب، (ويستحب ترتيبها)؛ "لترتيبه صلى الله عليه وآله وسلم فوائت الخندق"، وخروجًا من خلاف من أوجبه، وإنما لم تجب؛ لأنها عبادات مستقلة، والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصوم أيام رمضان] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا فاتتك صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليك وقت صلاة المغرب؛ فالأولى والأكمل والأحسن هو الترتيب بينهما ما دام الوقت متسعًا للقيام بهما؛ خروجًا من الخلاف، وذلك بأن تبدأ بقضاء صلاة العصر الفائتة، ثم تؤدي صلاة المغرب الحاضرة.