ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث؟
حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث هو السؤال الذي يتبادر للأذهان خاصة مع الحاجة الطبية لذلك حتى لا يقع الشخص في المحظور ما يجعل من معرفة حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث أمرا مهما.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث، وأجاب عنه مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة ليعرف الجميع حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث.
حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار؟ علمًا بأن هذه العدسات قد تكون ملونة، هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم؟
وأجاب الدكتور علي جمعة على السائل قائلا: استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على:
التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها، ولا يشتمل على تغييرِ خلقِ اللهِ؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، إلا أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ: أنَّ العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج، ولكن المشابهةَ إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله، وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة؛ لما مَرَّ.
ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء: ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟
وأجابت عنه دار الفتاء بقولها: إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.
بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.