رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية»

نشر
مستقبل وطن نيوز

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم، و ذلك لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

ورفع رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، أمس بعد الموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون.

ويعد المشروع، أحد التشريعات الهامة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، والذي يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي.

وفيما يلي يرصد «مستقبل وطن نيوز» أبرز المعلومات عن مشروع القانون وأهدافه :

- صندوق «مصر الرقمية» لدعم منظومة التحول إلى المجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا يمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة

- يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها

- الصندوق  يتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى

- ينشئ فروعًا أخرى للصندوق داخل الجمهورية

- يحقق الالتزام الدستورى- المبين بالمادة (25) من الدستور- الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

- الفصل الأول يشمل (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته)، وتضمن المواد (5،4،3،2،1)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق

- جاءت المادة (4) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونيًّا على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة.

- وتضمن المشروع المادة (5)، التي تلبى الالتزام الدستورى، في مادته (97)، التي تنص على «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويُحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة».

- ويشمل الفصل الثانى (موازنة الصندوق وموارده)، وتضمن المواد (6، 7، 8، 9)، التي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث: موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أُنشئ من أجلها.

- أما الفصل الثالث (إدارة الصندوق)، وتضمن المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15)، التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومَن يعاونه.

- والفصل الرابع (أحكام عامة)، وتضمن المادتين (17،16)، وقررت المادة (16) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قِبَل الغير عن طريق الحجز الإدارى، وأناطت المادة (۱٧) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (18) وهى مادة النشر.

عاجل