ما حكم خلع المرأة للحجاب إرضاءً لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
حكم من تركت الحجاب إرضاء لزوجها هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل زوجة أمرها زوجها أن تترك الحجاب، حتى لا تقع في الذنب؛ ما يجعل من معرفة حكم من تركت الحجاب إرضاء لزوجها أمرا مهما.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال يتعلق بـ حكم من تركت الحجاب إرضاء لزوجها وأجابت عنه دار الإفتاء باستفاضة ليعرف الجميع حكم من تركت الحجاب إرضاء لزوجها.
حكم من تركت الحجاب إرضاء لزوجها
سيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت في كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولًا على إرادة زوجها وخوفًا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علمًا بأن الزوجين في الدراسة بباريس.
وأجابت دار الإفتاء على السائل قائلة: لا يَحِلُ للمرأة أن تَخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس، ولا طاعة لزوجها عليها في ذلك؛ لأن الرأس من العورة التي أُمرت المرأة بسترها شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبوداود.
إن الشريعة الإسلامية حَرَمَت على المرأة أن تُبدي زينتها أمام الأجنبي أو أن تُظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه؛ وذلك حرصًا عليها ودَفعًا للافتتان بها؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
فقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء في الآية الكريمة بألا يُبدين زينتهن للناظرين حذرًا من الافتتان بهن، ثم استثنى سبحانه وتعالى من الناظرين ما أوردهم في الآية الكريمة من الأزواج والمحارم وغيرهم، كما استثنى سبحانه وتعالى ما يجوز إظهاره بحكم الضرورة وهو ما وردت به الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت -حاضت- أن تظهر إلا وجهها ويديها» أخرجه القرطبي عن قتادة رضي الله عنه.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -فيما رواه أبو داود-، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رِقَاقٌ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وقد أجمع المسلمون على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها فإنهم اختلفوا فيها -أي في القدمين-.
ومما ذكر يُعلم أنه لا يحل للمرأة أن تَخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس؛ لأن الرأس من العورة التي أمرت بسترها شرعًا، كما لا يحل لها أن تُطيع زوجها في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان الذي يغضب الزوج ويجعله يعارض الزوجة في تغطية رأسها هو أن الغطاء سيلفت إليها الأنظار فمن الممكن أن تضع الزوجة على رأسها غطاء يسترها ولا يلفت إليها النظر كما يفعل كثير من النساء الأجنبيات، فإذا أبى الزوج إلا أن تخرج مكشوفة الرأس فواجبها ألا تطيعه في ذلك كما قلنا. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.