رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات؟.. علي جمعة يجيب

نشر
زكاة المال
زكاة المال

حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات هو ما يسأل عنه الكثيرون حتى لا يقعون في المحظور، بارتكاب ذنب كبير، ما يجعل من معرفة حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤلا حول حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات، وأجابت عنه دار الإفتاء باستفاضة ليتعرف الجميع على حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

حكم التكاسل عن إخراج زكاة المال لسنوات

سأل سائل يقول: ما حكم الإنسان الذي لا يزكي مالَهُ لسنوات ثم تاب؟ وهل يجب عليه أن يُخْرِج الزكاة عن كل هذه السنوات السابقة؟

وأجابت دار الإفتاء على لسان د. علي جمعة “الزكاة ركنٌ من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام، فإذا ما توافرت شروطُ الزكاة من بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين”.

ويجب على الإنسان الذي كان متكاسلًا أو متهاونًا في إخراج الزكاة في السنوات الماضية أن يبادرَ ويُخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمَّتَهُ أمام الله تعالى؛ حيث إنَّ الزكاةَ دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء.

تعريف الزكاة تُعرّف الزكاة في اللُغة: بالنموّ والزيادة، فيُقالُ زكا الشيء؛ أي نما وزاد، وقد تُطلق بمعنى الطهارة، كما في قول الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، أي من طهّرها مِنَ الذُّنوب والأدناس، وسُمّيت الزكاة بِهذا الاسم لأنّها تُطهّر صاحبها، وتقيه من الآفات، لِقوله -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها)، وأمّا في الاصطلاح: فهي حقٌّ مُحدّدٌ يجبُ في أموالٍ مخصوصة، بِشروطٍ مخصوصة، لأصنافٍ مخصوصة، في أوقاتٍ مخصوصة.

حكم الزكاة

 تُعدُّ الزكاة الرُّكن الثالث مِن أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وثبت وُجوبها في الكِتابِ والسُّنة، والإجماع، فمِنَ القرآن الكريم قول الله -سبحانه وتعالى-: (وَآَتُوا الزَّكَاةَ)

 وأمّا مِنَ السُّنة فجزء من حديث النبيّ -عليه أفضل الصلاة والسلام-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ)، وأمّا الإجماع، فقد انعقد إجماع المُسلمين في جميعِ العُصور على وُجوب الزكاة إذا توفّرت شُروطها، وأيضاً إجماع الصحابة الكِرام على قِتال مانعيها.

 ولمانع الزكاة العِقاب في الدُّنيا والآخرة، وقد دلّ على عقابه في الآخرة قول الله -تعالى-: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)،[٩] وفرضها الله -سبحانه وتعالى- في شهر شوال مِنَ السنة الثانيّة مِن الهِجرة، وهي غيرُ واجبةٍ على الأنبياء؛ لأن الله -تعالى- فرضها للطهارة مِن الدّنس والذُّنوب، والأنبياء مُبرّؤون من ذلك، وما في أيديهم من المال هو ليس ملكهم، بل هو ودائع لله -سبحانه وتعالى- عندهم

شروط زكاة المال

تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.

فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.

متى تجب زكاة المال؟

الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

  • الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
  • الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .
  • البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.
  • المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.

مصارف الزكاة

نقصد بها الجهات التي تصرف عليها الزكاة في الشرع وقد حددتها الأدلة من الكتاب والسنة في أصنافٍ ثمانية فقد قال –تعالى-: « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ»، [سورة التوبة: الآية 60].

  • الفقير: وهو الشخص الذي لا مال له ولا وسيلة كسب أو من لا يجد كفايته اليومية من المال.
  • المسكين: وهو من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته وحاجة أهل بيته.
  • العاملون عليها هم العمال الذين يقومون بتوزيع الزكاة على أصحابها، حيث أجاز لهم الشرع أن يؤجروا لهم من الأموال التي جمعوها لأنّهم متفرغون تمامًا للعمل بها وتوزيعها بالشكل الصحيح.
  • المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا الإسلام حديثًا ولا يزال الإسلام غير مترسخ في قلوبهم، أو أولئك الذين يريد الإسلام استمالة قلوبهم أو كف أذاهم عن المسلمين.
  • فك الرقاب: تعني العبيد والإماء المكاتبون الذين اتفقوا على دفع مبلغٍ من المال لمملوكيهم من أجل تحريرهم، فتجوز الزكاة عليهم ليصبحوا أحرارًا، وقد انتهي هذا الأمر في الإسلام فلا يوجد عبيد الآن.
  • الغارمون: هم الغارقون في الديون التي تراكمت عليهم، فتجوز عليه الزكاة لقضاء ديونهم لأصحابها.
  • في سبيل الله في سبيل الله: أي المجاهدون في سبيل الدين تطوعًا أي لا يأخذون أجرًا من بيت المال.
  • ابن السبيل وهو المسافر لغير بلده والذي نفد ماله فلم يبق معه شيء فيعطى من الزكاة إلى أن يعود لبلده.
عاجل