رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون الاستثمار غدا

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، غدا الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات ويستهدف القانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخرا، عن بدائل لديها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هي من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

تشير فلسفة مشروع القانون أنه فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال للدولة، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص، عملت الدولة على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (12/ فقرة أولى - بند 2) و(14/ فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات» ومادة (14/ فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مکرر، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كما تضمنت أيضا بأن يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکرر) نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتمّ تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 11 من هذا القانون، حافز استثماري لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة. 

عاجل