«الإدارية العليا»: قرارات إزالة البناء المخالف على الأراضي الزراعية تخضع لوزير الزراعة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بأن قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية تخضع لقانون الزراعة وليس قانون البناء، أي أنها تخضع لوزير الزراعة دون المحليات وإلا كانت باطلة، وفقا لحكم المحكمة، الذي استند على عدم جواز تطبيق قانونين مختلفين للبناء والزراعة معاً في واقعة إزالة واحدة.
وصدر الحكم عن الدائرة العاشرة موضوع، في مجلس الدولة، في الطعن رقم 2633 لسنة 61 قضائية عليا، ونص الحكم على إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية، بإزالة منزل المواطن مصطفى فاروق محمد الكائن بحوض الذورة زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 استنادا لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبراءة ذمة المواطن عن نفقات الإزالة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي قيامه بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية حوض الساحل زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 بمحافظة القليوبية خارج الحيز العمراني، وإذ ثبت أن الأرض التي أقيمت عليها أعمال البناء المخالفة هي أرض زراعية ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وحده دون غيره.
وأوضحت المحكمة، أن القرار الصادر بإزالة تلك المخالفة من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها، استند إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى قانون غير واجب التطبيق على الحالة الصادر بشأنها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وجديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المواطن من نفقات الإزالة.