كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة؟
كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة هي ما يسأل عنها الكثيرون من أجل معرفة كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة حتى تسير الأمور وفق الشرع.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء حول كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة، وأجابت عليه دار الإفتاء باستفاضة، ما سنتناوله في سياق التقرير التالي.
كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
وأجابت دار الإفتاء عن كيفية تنفيذ وصية المتوفى وتوزيع تركته على الورثة قائلة إن المادة الثانية من القانون رقم (71) سنة 1946م الخاص بأحكام الوصية تنص على على ما يأتي: [تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزًا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى، وأما الحوادث من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مُصَدّقًا على توقيع الموصي عليها] اهـ.
كما نصت المادة (37) من نفس القانون على ما يأتي: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّ الوصية مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها توقيعه، ومات المُتوفَّى مُصرًّا على هذه الوصية فإنه -والحالة هذه- يكون للسائلة -المُوصَى لها- الحق شرعًا في أن تأخذ من تركة هذا المُتوفَّى المُوصَى لها به؛ وهو ثلث ما يمتلكه من أموال نقدية وعقارات وأطيان حسب المُوضّح بالوصية، وتنفذ هذه الوصية بدون إجازة الورثة؛ طبقًا للمادة (37) من قانون الوصية سالف الذكر، والباقي من التركة بعد استخراج ثلثها المُوصَى به يُقَسَّم على وارثيه: فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة الباقي: النصف فرضًا والباقي ردًّا؛ لعدم وجود عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه سواها.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفّى المذكور وارث آخر غير مَن ذُكِر بالسؤال، ولا فرع يستحق وصية واجبة.
حكم الوصية إذا تعارضت مع الأحكام الشرعية
شرع الإسلام الوصية ليتدارك الموصي تفريطه بالتبرع والإحسان، لكن الوصية مقيدة بعدة ضوابط منها:
أولاً: تنحصر الوصية في ثلث تركة المتوفى، إلا إذا أجازها الورثة فيما زاد على ذلك؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.
ثانياً: لا تجوز الوصية للوارث إلا إن أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود، وفي رواية (إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ).
ثالثاً: ألا تخالف الوصية قواعد توزيع الميراث، فلا تصح بالتسوية بين الأبناء والبنات مثلا؛ لمخالفته النصوص الشرعية في ذلك.
وعليه، فلا تصح الوصية التي تتعارض مع قواعد الشرع، ويأثم كل من الموصي والمنفذ؛ لمخالفتهما للشرع، ولأنهما تسببا في أكل مال حرام.
أما توزيع الميراث فلا يصح إلا بعد وفاة المورِث، وليس للابن أن يطالب والده بتوزيع الميراث حال حياته؛ لأن الأب طالما أنه حي مسلط على ماله، ولا حق لأحد في ماله.
كما أن المال لا يسمى ميراثاً إلا بعد الوفاة؛ قال الخطيب الشربيني: "وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث". [مغني المحتاج 4/ 10]، كما أن في استعجال المال من الأب سوء أدب ومنافاة للبر الذي أمر به الله عز وجل.