ماهي كفارة الحلف على المصحف كذبا؟.. الإفتاء تجيب
كفارة الحلف على المصحف كذبا هي ما يسأل عنها الكثير من الناس في ظل وجود من بعض الأشخاص الذين لا يتورعون عن الحلف على المصحف كذبا، ما يجعل من معرفة كفارة الحلف على المصحف كذبا أمرا في غاية الأهمية.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء يتعلق بـ كفارة الحلف على المصحف كذبا وأجابت دار الإفتاء على السؤال من أجل توضيح كفارة الحلف على المصحف كذبا,
كفارة الحلف على المصحف كذبا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: ما حكم من حلف على كتاب الله تعالى كاذبًا أنه ما سرق الشيء الذي اتهم بسرقته، وقد فعل هذا خوفًا من الشخص الذي استحلفه، وندم على ذلك؛ خوفا من الله.
فما الحكم الشرعي في هذا اليمين؟ وماذا يجب على صاحبه الحالف أن يفعله تكفيرًا عن يمينه؛ حتى يكون أهلًا لمغفرة الله ورضوانه؟
وأجابت دار الإفتاء على السائل بقولها:
الظاهر من السؤال أن الحالف قد حلف على كتاب الله وهو المصحف، والمقرر شرعًا أن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، قال صاحب "مجمع الأنهر" (1/ 544): [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا، وقال العيني: لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال: "وحق هذا" فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ بتصرف.
وعلى هذا: يكون اليمين الذي حلفه الحالف موضوع السؤال يمين بالله تعالى، وهو من أيمان الغموس؛ لأنه حلف على نفي أمر ماض يتعمد الكذب فيه، وهذا اليمين لا كفارة فيه إلا بالتوبة والاستغفار. وهذا هو مذهب الحنفية وأكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، وهذا هو الرأي الذي نختار الإفتاء به.
ونحن نُهيب بالسائل أن يستغفر الله، وأن يتوب إليه توبة صادقة وأن يقلع عن الحلف بهذا اليمين؛ لأنه يمين غموس، وهو من الكبائر وتغمس حالفها في النار؛ لما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ»
وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ مِنْ الْكَبَائِرِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِنَّ...» وذكر منها اليمين الغموس. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
حكم تكرار الحنث باليمين
إن قام شخصٌ بتكرار اليمين على شيءٍ واحدٍ ومن ثمّ حنث تلزمه كفارةٌ واحدةٌ، بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ من قوت البلد، أو كسوته، أو عتق رقبةٍ، فإن لم يستطع فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيامٍ، أمّا إن قام بتكرار اليمين على القيام بأفعالٍ متعددةٍ أو ترك أفعالٍ متعددةٍ فيكون عليه في كل يمينٍ كفارةٌ، ومن كان عليه كفارة يمينٍ ومات قبل أن يُخرجها فيتم إخراجها من التركة قبل تقسيمها على الورثة،[٤] وإن وقع الحنث باليمين قبل تكراره؛ أي حلف ثمّ حنث، ثمّ حلف مرةً أخرى فحنث أيضاً يتوجب عليه كفارات بعدد مرات اليمين؛ لأنّ كلّ يمينٍ منها مُستقلٌ بحكمه عن الآخر فلا يجمع بينهما بكفارةٍ.