وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ243 موظفا في التموين
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية في 17 محافظة.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى مرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح وعلى كتاب وزير التجارة الداخلية، يخول بعض العاملين بمديريات التجارة الداخلية بصفتهم الوظيفية كل في إطار اختصاصاته صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بالتموين، والمرسوم الخاص بالتسعير الجبري.
وشمل من تم منحهم الضبطية القضائية 243 مسئولا موزعين على 17 محافظة هي القليوبية والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والوادي الجديد والمنيا والفيوم وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط والغربية والدقهلية وبورسعيد والسويس وكفر الشيخ ومطروح والجيزة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.