بالتزامن مع انتفاضة الحكومة لترشيد الكهرباء.. 200 ألف جنيه غرامة سرقة التيار
عكفت الدولة على خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء لإتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التي ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الأساسية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلاً: "الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع"، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفاً قومياً خلال هذه المرحلة، مضيفاً: كل مواطن مصري عليه دور .. ودوره مهم، ولا مكان لجملة "هي جت عليا"، مضيفاً: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعاً العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظراً لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.
وعن سرقة التيار الكهربائي فهو مجرم قانونا ، حيث شمل قانون الكهرباء المصري رقم 192 لعام 2020 عقوبات صارمة لسارقي الكهرباء نستعرضها فيما يلي :
ونصت المادة 70 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
و تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.