الجريدة الرسمية تنشر شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية في القوات المسلحة
أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي قرارا برقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.
وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية أنه "بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقـة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، قرر (المادة الأولى) يستبدل بنصي البند (1) والشطرة الثالثة عشرة من الفقرة (أ) من البند (2) من تاسعا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين:
تاسعا: العظام: 1- مقاس الصدر والطول: طول القامة أقل من 160 سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.
2 - الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ) : اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد على 10 سم النتوءين الداخليين للكاحلين.
(المادة الثانية)، تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه.
(المادة الثالثة) على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار فـي ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.