رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد واقعة فتاة المنصورة.. تعرف على عقوبة القتل العمد

نشر
مستقبل وطن نيوز

عقوبة القتل العمد.. وضع القانون معنى القتل العمد ووصفه بأنه هو القصد أو التعمد في إزهاق روح إنسان بأي وسيلة سواء بآلة حادة أو بالخنق أو بوضع مادة سم في الطعام، ويُعرف القتل العمد بأنه واحدة من أخطر أنواع القتل، ويعاقب عليه بعقوبة أشد من القتل غير العمد أو الأنواع الأخرى من القتل، وعادة يتعلق بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وعن عقوبة القتل العمد نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

كما خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

 

عقوبة القتل العمد

الفرق بين القتل العمد وشبه العمد

هناك 3 أنواع للقتل في القانون وهم القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ويكون قصد القاتل في كل نوع منهما هو العامل الأساسي لتوصيف القضية وتحديد أي نوع من القتل.

القتل العمد.. من المعروف أن القتل العمد هو قصد الجاني قتل آخر باستخدام أداة حادة من شأنها تنفيذ قصده، فيموت بسبب ذلك، أو يقوم بضربه بأداة لها وزن ثقيل، كحجر كبير، أو عصا غليظة، أو دهْسه بسيارة فيموت بسببها، أو يلقيه في مكان لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يُغرقه، أو سجن ويمنع عنه الطعام والماء إلى أن يموت، أو يخنقه بحبل، أو يسقيه سمًا، أو يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله ثم يعترفا أنهما قتلاه عمد.

القتل شبه العمد.. ويكون القتل شبه العمد بقصد ضرب المجني عليه عدوانًا بما لا يقتل غالبًا كالعصا، أو السوط، أو تعمد شخص ضرب الآخر بما ليس بسلاح ولا يجري مجرى السلاح، ومن الجدير بالذكر أن القتل شبه العمد حرام شرعًا، لأنه نتيجة اعتداء وعدوان، والعدوان محرم.

عقوبة القتل العمد


أركان جريمة القتل العمد

تقوم جريمة القتل العمد – شأنها في ذلك شأن الجرائم الأخرى – على ركنين: ركن مادي وركن معنوي - أما الركن المادي فإنه يحتوي على النشاط والنتيجة وعلاقة السببية، وأما الركن المعنوي فإنه يتخذ صورة القصد الجنائي.

الركن المادي في جريمة القتل

يتكون الركن المادي في جريمة القتل العمد من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية، فجريمة القتل من الجرائم ذات النتيجة المادية وهي إزهاق الروح، وما دامت الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

والنشاط في القتل يتحقق بكل فعل يؤدي إلى الوفاة، فلا عبرة بالوسيلة المستعملة، كما أن النشاط الإجرامي يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا، فلا يعتد القانون بوسيلة معينة في القتل هذا ما يبين من مطالعة المواد 230 وما بعدها من قانون العقوبات، فالمهم هو تحقيق الوفاة من فعل الفاعل، أيا كانت الوسيلة المستعملة.

فلا يلزم إذن أن تكون الوسيلة المستعملة مما يُستعمل عادة في القتل أو أن تكون صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة، فالوسيلة ليست من أركان القتل، لذلك قُضي بأنه "متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة، مطواة كانت أم غير ذلك، مادام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.

الركن المعنوي.. الركن الثاني في جريمة القتل العمد هو القصد الجنائي ومعناه أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان النشاط الصادر منه (إيجابيا كان أم سلبيا) وإلى النتيجة الإجرامية المقصودة من ذلك النشاط التي هي إزهاق روح المجني عليه، فجناية القتل العمد لا تقدم قانونا ولا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عن قصد وعمد(الفصل 133ق.ج.)، إذن فالقصد الجنائي هو قوام الركن المعنوي في جريمة القتل العمد وبانتفائه تنتفي الجريمة بهذا الوصف، فبواسطته يمكن التمييز بين حالات القتل العمد (الفصل 392ق.ج.) والقتل الخطأ (الفصل 432ق.ج.) والإيذاء المفضي إلى الموت (الفصل 403ق.ج.) حيث أن الفعل الذي يفضي إلى إزهاق الروح يتأثر بمدى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة أم لا.

عقوبة القتل العمد


عقوبة القتل الخطأ

عقوبة القتل.. وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وعقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عقوبة القتل العمد


عقوبة الشروع في القتل

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على عقوبة الشروع في القتل، وبحسب المادة 45 من قانون العقوبات رقم  لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

وبحسب المادة 46 والتي نصت على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

أما بالنسبة للمادة 47 والتي نصت على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

عاجل