الغرامة والسجن.. ما هي عقوبة السب والقذف على الإنترنت؟
عقوبة السب والقذف على الإنترنت.. يعتمد جميع المواطنين على الانترنت، وتزايدت وقائع وعقوبة السب والقذف على الإنترنت، فيجب على الجميع أن يكونوا على دراية كاملة بـ عقوبة السب والقذف على الإنترنت، حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتستوجب توقيع جزاءات وفقًا لمواد قانونية.
عقوبة السب والقذف على الإنترنت
عقوبة السب والقذف على الإنترنت، تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب ما جاء في المادة 7، منها 6 مواد في قانون العقوبات، وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وبحسب المادة 166 مكرر والتي نصت على عقوبة السب والقذف على الإنترنت، على أنه كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 306 من قانون العقوبات
وبالنسبة لـ المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب والقذف على الإنترنت، والتي تنص على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وجاء في المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب والقذف على الإنترنت، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
الحبس والغرامة
ووضع القانون عقوبات عدة وتنوعت عقوبة السب والقذف على الإنترنت بحسب الواقعة والتي تكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبة السب والقذف على الإنترنت الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وبالنسبة للمادة 306 مكرر (ب)، والتي حددت عقوبة السب والقذف على الإنترنت، على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل
أما عن المادة 308 من قانون العقوبات في عقوبة السب والقذف على الإنترنت على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون عقوبة السب والقذف على الإنترنت الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور، وجاء في المادة 308 مكرر والتي نصت على أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
المادة 327 من قانون العقوبات نصت على عقوبة السب والقذف على الإنترنت أن يعاقب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. المادة 327 من قانون العقوبات
وعن عقوبة السب والقذف على الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".