شروط منح الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات ودمجها في الاقتصاد الرسمي
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 شروط منح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع ودمج المشروع في الاقتصاد الرسمي.
وتشير المادة 61 من القانون إلى أنه يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قيام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع، ويستلزم ذلك قيام صاحب المشروع تقديم المستندات التالية:
1- البطاقة الضريبية.
2- السجل التجاري.
3- تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.
4- تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.
5- أي موافقات أو مستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقًا لطبيعة النشاط وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات بناءً على طلب صاحب المشروع أو من يمثله القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات اللازمة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ موافاتها بالطلب.
وتنص المادة 62 من القانون على أنه يكون للترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع جميع الآثار القانونية كترخيص ملزم لجميع الجهات للتعامل مع المشروع، وتقديم جميع خدماتها له وذلك لحين إصدار الترخيص النهائي، ولا يجوز إيقاف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو إلغائه أو غلق المنشأة إداريًا إلا بناءً على قرار الجهاز من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهة المختصة.
ويحل الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع محل أي موافقات أو إجراءات أخرى عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الجهاز.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية في مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس الجمعة، أن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.