الدستورية العليا: الحبس والغرامة في جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات.
واستندت المحكمة - في قراراها - إلى أن ذلك النص لا يخالف حكما شرعيا قطعي الثبوت والدلالة، وإنما جاء في دائرة الاجتهاد التي يحق فيها لولي الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.
يذكر أن المادة (244) من قانون العقوبات تنص على: كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات مصرية.