رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

لهذه الأسباب عاقبت الجنايات محمود عزت بالمؤبد في أحداث مكتب الإرشاد؟

نشر
مستقبل وطن نيوز

أودعت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكم المؤبد على محمود عزت في القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم، والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وبحضور عمرو محمد عضو النيابة، وسكرتارية محمد السعيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على محمود عزت، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالي الدعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30/6/2013 أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وفي سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل محمود عزت إبراهيم عيسي بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية علي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم فلهم اليد العليا في السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الأعضاء والأشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم محمود عزت وتم الاتفاق علي وضع خطة لأزمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013.

وأضافت المحكمة أنه في سبيل ذلك تم تلاقي إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل محمود عزت على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتهديد السلم الاجتماعي.

وتحقيقاً لذلك الغرض الإرهابي تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 وذلك للمقر على أن يقوم المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت بتسهيل دخولهم للمقر وعلى إثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان، وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بالاتفاق مع المتهم رضا فهمي عبده خليل على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمقرها يوم 30/6/2013 بعد أن أعلامه بالاتفاق سالف البيان، ونفاذًا لذلك الاتفاق واتحاد إرادة جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء تم إدخال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق وأهدافه.

وعقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت والمجهولين بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمني وتهديد السلم الاجتماعي وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لأي تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابي هو إحداث الانفلات الأمني وتكدير السلم الاجتماعي، وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بإحضار باقي المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض.

وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت الشركاء في الجريمة المنوه عنهم سلفا في الاتفاق والتحريض للمتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصي وتسهيل دخول باقي المتهمين الفاعلين الأصليين المقر مكتب الإرشاد يوم 30/6/2013.

وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيسا على الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعي، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.

ولما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من أدلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدلة الثبوت وعلى النحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجني عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتي تطمئن المحكمة إلى تلك الأدلة، وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يكون غير سديد.

وحيث أنه عن الدفع بانعدام السيطرة المادة والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالي مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وأن ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن حق محكمة الموضوع في تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وأن يد عبث لم تطاله وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائي هي مضبوطات خاصة بالمتهمين وأن لهم السيطرة الفعلية والمادية على مكان الضبط ولا - من ذلك دخول بعض المتظاهرين لمكتب الإرشاد وإذ ثبت أن المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد كانوا عزل من ثمة أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد ملتهبة أو مفرقعة على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائي ومن ثم فإن الجدل في ذلك الأمر جدل موضوعي يقصد به الدفاع إثارة الشك إلى أدلة الدعوى وماديتها والتي سبق وأن اطمأنت إليها المحكمة.

كما أن القول بأن ما أرسل للفحص بخلاف ما تم ضبطه فإن ذلك ما هو إلا جدل في عملية التحريز لما ضبط وأرسل وتم تحليله وفحصهـ بالفعل وأن المحكمة تطمئن إلى عملية التحريز وأن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو ما أرسل للفحص ووردت نتيجته ولم يطاله يد العبث بتلك الأحراز كما أن مجادلة الدفاع بشأن عدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية فان ذلك مردود عليه بأن مكان الضبط وأن كان غير خاص بالمتهمين إذ أن تلك القنبلة الهجومية المعثور عليها بالفيلا المجاورة لمكتب الإرشاد كانت ملقاه حال هروب من بداخل مكتب الإرشاد يوم 1/7/2013 ومن ثم فإن القنبلة خاصة بالمتهمين ومن ثم فان مجمل الدفع غير سديد.

وإذ كان ما تقدم وكان ثابت من أقوال شهود الواقعة المجني عليهم قد شاهدوا واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاههم من مقر مكتب الإرشاد فان تلك الشهادات أدت إلى حقيقة المراد إثباتها بأكملها وبمسؤولية جميع المتهمين عن الواقعة محل الاتهام وذلك أخذًا من باقي أقوال الشهود الإثبات ومن استقراء واستنتاج سائغ مقبول مع الفعل والمنطق وهو ما يتلاءم مع ما ساقه شهود الواقعة من ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى ويكون حجه الدفاع في ذلك الصدد بعيدًا عن الصواب.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى رواية أقوال شهود الإثبات على النحو الذي ساقته وفق أدلة الثبوت ووفق ما اطمأنت إليه من روايات كل الشهود وإطراح ما عدا ذلك من روايات أخرى وأن ذلك لا يعدو تناقض ولا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك الأمر أو مصادرة عقيدتها في شأنه وأن المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات بلا تناقص ومن ثم جاء الدفع غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع باستحالة تصوير الواقعة فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام فإن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا على استقلال إذ أن الرد عليها مستفاد ضمنًا من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمةـ فضلاً على أن المحكمة تطمئن بما لا يدع مجالا للشك من سيطرة المتهم مع باقي المتهمين على مقر مكتب الإرشاد ومصدر إطلاق الأعيرة النارية معه تجاه المجني عليهم من مقر مكتب الإرشاد.

وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر نية القتل وظرف الاقتران فإن المحكمة باستقراء وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة فإنها وفق نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعدل وصف التهمة إلى ضرب أفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض إرهابي وذلك وفق نص المادة 236 عقوبات ومن ثم فقد انتفت جريمة القتل العمد وكذا ظرف الاقتران.

وحيث أنه وقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوي من وقوع الجرائم محل الواقعة والدليل على نسبتها إلى المتهم محمود عزت إبراهيم عيسي من التحريات وما استخلصته المحكمة من إقرارات المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومي بوصفهما نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين من اجتماع أعضاء مكتب الارشاد بمقر المقطم يوم 26، 29/6/2013 الأمر الذي تستنج من ذلك إن الاجتماع كان لبحث الاتفاق والإعداد والتخطيط للإجهاز على تظاهرات 30/6/2013 أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والإعداد بإدخال العناصر الإخوانية من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجهولين وإمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات من أجل التعدي على المتظاهرين السلميين أمام المقر.

وهذا الاستنتاج كان أيضا نتاج الاتصالات الهاتفية في النطاق الجغرافي للمقر الكائن بالمقطم فإن تلك المقدمات تستتبع لما يتفق والمجري العادي للأمور وبما للمتهم محمود عزت بصفته نائب للمرشد العام وحضر الاجتماع ولباقي المتهمين السابق الحكم عليهم من يد عليا وسيطرة مادية ومعنوية على مقر الجماعة لأنهم أعضاء مكتب الارشاد ومن ثم ولما للقاضي الجنائي من حرية إقناعية بالدليل وله الحق في الاستنتاج للنتائج لما يقدم من مقومات الأمر الذي يكون معه الدليل المستنتج وفق ما سلف وما عضدته التحريات قرائن معتبره قانونا وفق الأدلة الجنائية ومن ثم فقد ثبت ارتكاب المتهم للفعل الإجرامي بقواعد الاشتراك الثلاثة من اتفاق وتحريض ومساعدة ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم للاتهام وما أثاره الدفاع من ثمة دفاع قوامه الاثارة للشك في الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة.

وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم محمود عزت في يوم 30/6/2013 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول وفق أمر الإحالة والمتهمين السابق إحالتهم وهم مصطفى عبد العظيم فهمي، محمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري وآخرين مجهولين في ضرب المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الالية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتهم الأول والمتهمين السابق إحالتهم وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك ازهاق أرواحهم ولكن الضرب افضي بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار اليهم بالوصف السابق في ضرب المجني عليه عبد الله محمود محمد حامد وست آخرين الوارد أسمائهم بالكشف المرفق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ضرب أي من المتظاهرين المتواجدين امام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان حيث قام المتهم الأول والمتهمين السابق إحالتهم وآخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك قتلهم ولكن الضرب أفضى بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 41، 45، 46، 86، 102(أ)، (ج)، 231، 232، 236 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1، 2، 3، 4، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند "أ" من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل.

وحيث إن التهم المسندة للمتهم محمود عزت قد وقعت تنفيذا لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم محمود عزت إبراهيم عيسي بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

عاجل