غرامة وحبس.. كيف تصدت الدولة للتشهير عبر الإنترنت؟
عقوبة التشهير على الإنترنت.. انتشرت التكنولوجيا في العصر الحديث وأصبحت المنازل لا تخلو من استخدامها بعد سيطرتها على كافة النواحي الاجتماعية، وأصبحت التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا في حياة البشر، وكان لابد من وضع ضوابط وقواعد تحكم سلوكيات المواطنين عليه، وحرصًا من المشرع المصري على خصوصية المواطنين وضع عقوبة التشهير على الإنترنت.
واهتمت الأجهزة التشريعية والحكومة بالتصدي للجرائم الإلكترونية؛ حيث عملت على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية.
عقوبة التشهير على الفيس بوك
نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«مكافحة جرائم الإنترنت» أو التشهير على الفيس بوك، رقم- 175- لسنة 2018 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونصت المادة - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا في حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
عقوبة تهمة التشهير
يعتبر التشهير عبر الإنترنت أو القذف من الجرائم التي تستوجب محاسبة فاعلهً، لمساسه بشرف شخص آخر أو مؤسسة.
ولا يكون التشهير تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره وإلا لم يكن تشهيرًا، وأن يثبت أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
وتتمثل العقوبة في جريمة التشهير والقذف الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانونًا، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه في حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
ويعتبر السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
صيغة محضر سب وقذف عن طريق الإنترنت
لا يعلم غالبية المواطنين عن كيفية تحرير محضر بمباحث الإنترنت بعد التعرض لـلتشهير على الإنترنت، حال تعرضه لجريمة إلكترونية، لاسيما المتعلقة بالابتزاز وسرقة الحسابات والسب والقذف والتهديد.
ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
إذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق (الفيس بوك) فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الإنترنت، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب مرة أخرى عن ذات الشخص، يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق الرقم الذي تم قيده سابقًا على هذا المحضر.
أما إذا تم السب عن طريق تطبيق (الواتس آب) بدون تطبيق (الفيس بوك) يتم تحرير المحضر في مباحث الاتصالات فقط، وهي الجهة المختصة الوحيدة بهذا الشأن.
اثبات التشهير على الانترنت
توجد عدة شروط لإثبات جريمة السب عبر الإنترنت أو التشهير عبر الإنترنت، أبرزها الـ “سكرين شوت”، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
ويعتبر السب والقذف على “السوشيال ميديا”، مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه “جرائم متعددة”، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضًا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
يجب توافر عدد من الشروط لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود “سكرين شوت” أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في “مباحث الإنترنت”، وأهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو “الابتزاز” على “فيس بوك” الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
حدد قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات في عدد من الحالات سواء من أتلف أو عطل أو غيَّر في تصميم، وكذلك كل من أوقف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءاتها.
ونصت المادة رقم 19 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق».
كما نصت المادة 21، من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها».
كما يعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.