الإدارية العليا: للأرمل الحق في معاش زوجته المتوفاة ما لم يتزوج بأخرى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص، حكمًا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضد الزوج «م.أ.م»، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل «م.أ.م» معاشه المستحق له عن زوجته المتوفاة «ن.ع.أ» لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات، وصرف الفروق المالية له وإعفاء الهيئة من المصروفات.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على 8 مبادئ للحكم التاريخي بتخليد الوفاء لروح الشريك في الحياة الزوجية لاستحقاق المعاش:
1- إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها، بعد أن رحلت عن الدنيا.
2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهى مضجعه في قبرها.
3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتبارًا من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن.
4- للأرملة الحق في أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود، وللأزواج الأرمل ذات الحقوق.
5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة في حقوقهما التأمينية وفي الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما.
6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلوًا للوفاء الإنساني ألا يتزوج عليها بعد وفاتها.
7- الطبيعة البشرية للمرأة تأبى أن يشاركها في زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفانًا ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهرًا روحيًا.
8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة، فروحهن ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطًا بالرجل أو المرأة بل بالنفس أيًا كان نوعها، ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة.
وقالت المحكمة إذا كان القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش فإنه من باب أولى وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنساني ألا يتزوج عليها بعد وفاتها بحسبان أن الإنسان روح وجسد وليس جسداً فحسب، ذلك أن الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها في زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها.
وإذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة، فليس من العدل أن يستفيد الزوج الأرمل بمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا، لأن منطق الحياة يتأبى أن تقبل الزوجة بأخرى ضرة لها حال حياتها ولا أن تستفيد بمعاشها، ومن ثم فلا يمكن أن تنصرف إرادتها حال رحيلها عن الدنيا إلى أن الزوجة الجديدة تستحل معاشها فذلك أدعى أن يؤرق روحها وهى مضجعة في قبرها .
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد تزوج من المرحومة (ن.ع.ا) عام 1975 بوثيقة زواج رسمية وكانت تعمل حال حياتها بالتربية والتعليم واُحيلت إلى المعاش عام 1992 وانتقلت إلى رحمة مولاها في 1998 فإنه يكون مستحقاً لمعاش زوجته المتوفاة دون أن ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم 153 لسنة 2006 الذى استحدث لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة ألا يكون الزوج متزوجاً من أخرى بحسبان كون المدعي متزوجاً من السيدة الأخرى (ف.أ.ح) قبل سريان هذا القانون بعدة أعوام , ذلك أن القانون المشار إليه لا يطبق إلا على الوقائع اللاحقة عليه ولا يسرى بأثر رجعى على تعدد الزوجات قبل صدوره، وقد صدر هذا القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2006 ويسرى على وقائع الزواج في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي اعتبارا من 24 ديسمبر 2006، ومن ثم فلا يكون هذا الشرط مانعاً من استحقاق المدعي للمعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة بحسبان أن واقعة الزواج الأخرى سابقة على القانون المشار إليه.