السجن المشدد والغرامة.. تعرف على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
حيازة المخدرات بقصد التعاطي.. وضع المشرع في القانون عقوبات محددة لـ ومن بينها قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المخدرات بقصد التعاطي، أو الجلب أو التوزيع، أو الاتجار.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
المادة رقم 37 من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات نصت على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
وأشارت المادة إلى أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة الاتجار بالمخدرات في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
وأكدت المادة على أن يكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بـالاتجار بالمخدرات، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
وأوضحت أنه لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
عقوبة مروج المخدرات لأول مرة
لم يفرق القانون بين معتاد ترويج الاتجار بالمخدرات، ومروج الاتجار بالمخدراتلأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبة الاتجار بالمخدرات، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.
قانون المخدرات المصري
نصت المادة رقم (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
كما نصت المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار بالمخدرات داخل الحدود المصرية.
وأشارت المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتكون عقوبة الاتجار بالمخدرات تخفيف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.