بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. 15 معلومة عن «الصكوك السيادية»
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021.
وأوضح المجلس في بيانه، أنه تمت الموافقة بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، قانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ في شأن الصكوك السيادية.
وافق مجلس النواب، خلال جلسة عامة يونيو الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا.
ونرصد في السطور التالية نص وتفاصيل القانون رقم 138 لسنة 2021:
1- تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.
2- نص القانون، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي، 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية، لمدة أو لمدد مماثلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- كما نص، على أن مالك الصك، لا يمتلك حصة في الأصول، وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
4- يأتي القانون، في إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
5- كما يأتي لتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
6- مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
7- المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.
8- سيتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
9- بمجرد موافقة مجلس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا.
10- إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
11- إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
12- على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
13- سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
14- الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
15- يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.