رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تعرف على الحكم الديني.. هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟

نشر
جكم تقبيل الزوجة
جكم تقبيل الزوجة في رمضان

هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟ سؤال يتكرر كل عام مع شهر الصيام لمعرفة الحكم في ذلك، خاصة أنه ليس كل ما يباح طيلة العام يباح في نهار رمضان ما يجعلنا نتساءل هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟.

وأجابت دار الإفتاء على سؤال: هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟ من خلال الفتاوى الإلكترونية، حتى يستطيع كل مسلم أن يقرأ الحكم الديني حين يسأل هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟

هل يجوز تقبيل الزوجة في رمضان؟

وفق دار الإفتاء فإن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

واستدلت دار الإفتاء بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِي ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِيٍّ كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ.

 وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ. فَرْعٌ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا] ا

ويُباح ذلك لمن يملك نفسه ويستطيع ضبط شهوته وعدم تحرّكها الذي يوقعه في المحظور، لحديث عائشة -رضي الله عنها: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)؛أي لشهوته.

 وكان بعض الصحابة يُرخّص فيها للكبير دون الشاب؛ كابن عبّاس -رضي الله عنه-، فلمّا سُئل عن القُبلة للصائم قال: أُرخّص فيها للكبير وأكرهها للشاب، ولكن العبرة في الجواز بضبط النفس والشهوة.

وذهب بعض العُلماء من الشّافعية على أنها مكروهةٌ كراهةً تحريميّة*، وفي قولٍ آخر أنّ الكراهة تنزيهيّة*، والأوْلى تركها حتى وإن كان الشخص قادراً على ضبط نفسه وشهوته، ولا فرق في ذلك بين الكبير والشاب؛ لأن العبرة بضبط تحرّك الشهوة من عدمه، ما ذهب إليه الجمهور من الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة، أمّا المالكية فكرهوها مُطْلقاً، وهذا الحُكم في حالة عدم خُروج المذيّ*، فإن تبِعها خُروجٌ للمذْي فهو مُحرّم عند الإمامين أحمد ومالك، بخلاف الإمامين الشافعيّ وأبي حنيفة.

أثر تقبيل الزوجة على صحة الصوم

 اتّفق الفُقهاء على أن نزول المنيّ* سواءً كان باللّمس أم القُبلة أم المُعانقة مُفسدٌ للصوم؛ لأن نزوله كان بمباشرة الزوجة، فأشبه الجماع في غير الفرج.

وتعدّدت آراء الفُقهاء في أثر نزول المذيّ بسبب القُبلة على الصيام على قولين، وهي كما يأتي: القول الأول: المذي مُفسِدٌ للصوم؛ وهو قول الحنابلة والمالكية، حيث قالوا إن نزول المذيّ يُفسد عبادة الصيام.

ويرى الإمام أحمد أن خروج المذي تحقيقٌ للشهوة وناتجٌ عن طريق المُباشرة، فأشبه المنيّ، واختلف عن البول، وجاء عن المالكية جواز القُبلة للصائم ما لم يَنزل منه المذيّ، فإن خرج وجب إمساك باقي اليوم، وقضاءه في يومٍ آخر.

وخروج المذيّ لا يفسد الصوم؛ وهو قول الشافعية والحنابلة، فقد قال الشافعية: لو قبّل الزوج أو لمس زوجته وهو صائمٌ فأمذى، فلا غُسل عليه؛ لأنه كالبول، وورد عن الحنفيّة أن إنزال المذي بسبب القُبلة لا يؤثر على صحّة الصيام؛ لأن المذيّ عندهم ليس بشيء.

واستدلّ القائِلون بأن القُبلة لا تُفطّر ولو كانت بشهوةٍ بقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للنبي -عليه الصلاة والسلام-: (هششتُ فقبَّلتُ وأنا صائمٌ، فجئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ: لقد صنعَتُ اليومَ أمرًا عظيمًا، قال: وما هو؟ قلتُ: قبَّلتُ وأنا صائمٌ، قال: أرأيتَ لَو تمَضمَضْتَ من الماءِ؟ قلتُ: إذًا لا يضرُ؟ قال: ففيمَ)

 الاحتياط في الطاعات

 تُبنى العبادات والطاعات على الاحتياط، والقيام بها على أكمل صورة؛ ليكون المُكلّف بريء الذمّة، ويحصل بها على الأجر والثواب، ومن هذه العبادات؛ عبادة الصيام، فقد أوجب الله -تعالى- علينا الاحتياط في أدائها في عددٍ من الآيات، قال -تعالى-: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)، فالمُسلم مُطالبٌ بالمُحافظة على صيامه، والبُعد عن كُل ما يُفسده.

 

عاجل