«حماية المستهلك» يلزم وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار جهاز حماية المستهلك، رقم4/3 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى: يلتزم كافة وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
المادة الثانية: يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديدة، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
المادة الثالثة: يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك منى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفقا آليات السوق.
المادة الرابعة: يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوما لتنفيذ مقتضاه.
المادة الخامسة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.