رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الضرائب»: 500 ألف جنيه حد التسجيل بـ"القيمة المضافة"

نشر
مستقبل وطن نيوز

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل ممول أو مكلف يلتزم بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثبات قانونًا، مرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 . 

 

وأوضح عبد القادر، أنه وفقُا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة،  لافتًا إلى أن التسجيل الضريبي  لمن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل لا ينتج عنه تحصيل ضريبة قيمة مضافة ، أو الالتزام بتقديم اقرارات الا بعد تخطي حد التسجيل ، موضحًا أن حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه.

وأضاف " عبد القادر " أن التسجيل بالمصلحة من شأنه تأكيد الحوكمة وضبط واستقرار المجتمع الضريبي ، مشيرًا إلى أن ذلك  سوف يسهم بشكل فعال في الانضمام إلى المنظومة الرقمية  للدولة وبما  سيكون له أثر إيجابي على زيادة الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي  كما سينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

وقال عبد القادر، إن من بلغ حد التسجيل المقرر قانونًا وتم تسجيله بالضريبة على القيمة المضافة، يلتزم  بتقديم  12 إقرارا بعدد شهور السنة، وذلك كأصل عام، لأن الإقرار يقدم شهريًا، كما أن التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة يساعد على انتظام المجتمع الضريبي لأن مبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للأخر، كما أن انضمام  المنشآت إلى  منظومة الفاتورة الإلكترونية جعل هناك  متابعة  فورية إلكترونية لتداول السلع والخدمات، وبما يكشف عن الاقتصاد غير الرسمي ويساعد على تقليص حجم التهرب الضريبي، وذلك كله من أجل تحقيق العدالة الضريبية  والاجتماعية بين أفراد المجتمع وبما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

عاجل