رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«تضامن الشيوخ» تشيد بمشروع قانون حظر زواج الأطفال

نشر
مستقبل وطن نيوز

أشادت أمين سر لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ النائبة رشا إسحق بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وقالت النائبة رشا - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن موافقة الحكومة على مشروع القانون هو تأكيد لمبادئ الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي تأخذ كل يوم خطوات على الطريق الصحيح.

وأضافت أنه كانت هناك طلبات عديدة بمثل هذا القانون للحد من هدر كرامة أطفال مصر وخصوصًا بنات المناطق الريفية وصعيد مصر نظرًا للعادات السيئة التي كانت وما زالت ترتكب بحق الإنسانية، مشيرة إلى أن القانون يحافظ على الفتيات، ويقضي على المشكلات الداخلية للزواج دون السن القانونية، مشيدة باستجابة الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي الداعية دائما إلى احترام وكرامة المصريين.

وشددت النائبة رشا إسحق على أن موافقة مجلس الوزراء يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمجتمع ككل، مؤكدة أن مجلسي النواب والشيوخ في انتظار الاطلاع على مشروع القانون ومناقشته من أجل أن يخرج إلى النور سريعا لتطبيقه.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

عاجل