رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الضرائب تصدر دليل استيفاء الإقرار على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قيام المصلحة بإصدار دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية. 

وأوضح عبد القادر - في بيان اليوم الجمعة - أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على موقع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال عبد القادر، إنه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا وفقا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار على نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.

وأوضح أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول على كلمة المرور السرية.

وأضاف عبدالقادر، أنه من ضمن ضوابط تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويا أن يكون الإقرار مستوفيا جميع البيانات الواردة به، وموقعا عليه من الممول أو من يمثله قانونا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال 40 يوما من تاريخ حدوث أيا من الوقائع المذكورة.

عاجل