القانون المصري يحفظ حقوق المهاجرين غير الشرعيين.. كيف يتم ذلك؟
يحفظ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية حقوق المهاجرين المهربين، رقم 82 لسنة 2016، بما في ذلك من الحفاظ على حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، لاسيما الأطفال منهم.
وينص الفصل الرابع من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يحمل عنوان "تدابير الحماية والمساعدة"، تحديدًا في المادة 25 من القانون، على أنه توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم في المساعدة القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
بينما تنص المادة 26 على أن تكفل الدولة المصرية المختصة للمهاجر المُهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
وتذكر المادة رقم 27 من القانون أنه تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتهم، أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب أحكام القانون.
تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.
وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية، التي تشمل الحبس والغرامة المالية.
ونصت المادة الأولى من قانون الهجرة غير الشرعية على أنه يتم استبدال نصوص المواد أرقام 6 و7 و8 و15 "الفقرتين الأولى والثانية" من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وشدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى، لتصبح في مادة 6 السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد القانون في المادة 15 بفقرتها الأولى، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 15 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا، ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتضمنت المادة رقم 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه في الحد الأدنى و5 ملايين جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في حدها الأقصى.
وأضيف إلى نص المادة رقم 8 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.