رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تعرف على شروط سحب واستعادة الجنسية المصرية

نشر
مستقبل وطن نيوز

سحب الجنسية المصرية.. حدد القانون عدة حالات وشروط يجوز فيها سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها، ويكون ذلك الشخص فقد الشروط التي توافرت فيه أدت إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية منها. لأن الجنسية المصرية هي هوية المصريين بالداخل والخارج، ولا فرق بين أبناء الوطن من ناحية اللون أو المعتقد فالجميع سواء أمام القانون لهم نفس الحقوق والواجبات.

سحب الجنسية المصرية

حالات سحب الجنسية المصرية

يتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، كما حدد القانون أيضا حالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.

والمادة 15 نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

سحب الجنسية المصرية

الفرق بين سحب الجنسية المصرية وإسقاطها

هناك فرق بين سحب الجنسية المصرية وبين إسقاطها عن مواطنيها، فسحب الجنسية المقصود به هو السحب ممن تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها عن طريق الغش وفقاً للمادة 15 من قانون الجنسيات،  والإسقاط يطبق علي صاحب الجنسية الأصيلة.

وتنص المادة -15من القانون على أنه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها، فى الأحوال التى نص عليها القانون وهى " إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة مقيدة للحرية، أو إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم "المضرة بأمن الدولة " وكذلك إذا انقطع عن الإقامة فى مصر سنتين متتاليتين وذلك بدون عذر مقبول، وفى جميع هذه الحالات يكون القرار من مجلس الوزراء مجتمع وليس من رئيس الوزراء بمفرده، وهذا ينطبق على حالات التجنس بسبب الزواج أو أسباب أخرى وليس على المصريين الأصلاء.

سحب الجنسية المصرية

إسقاط الجنسية المصرية

وتنص المادة -16 – من نفس القانون على " أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى حالات، إذا حصل على جنسية أجنبية على خلاف المادة – 10 – من القانون أو قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع، وأيضا إذا كانت إقامته فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، أو إذا قبل المصري بالخارج وظيفي لدى حكومة أجنبية أو أحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وظل فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة التى تهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد سته أشهر من تاريخ إخطاره، وكذلك إذا كان مقيما فى الخارج وأنضم الى هيئة اجنبية من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وأيضا أذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسي أو الاقتصادي بأية مصلحة قومية أخرى، وأخيرا إذا أتصف فى أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

سحب الجنسية المصرية

أسباب إسقاط الجنسية المصرية

حدد القانون 8 حالات لـإسقاط الجنسية المصرية، تمثلت في الآتي:

1ـ إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.

وتنص المادة العاشرة على أنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون». ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

2ـ إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

3ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4ـ إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

5ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

7ـ إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

8ـ إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

سحب الجنسية المصرية

استعادة الجنسية المصرية

لاستعادة الجنسية المصرية هناك عدة خطوات عليك القيام بها وهو  تقديم طلب رد الجنسية المصرية، الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اختيار خدمات الجوازات والهجرة والجنسية، اختيار خدمة طلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، إرفاق الأوراق المطلوبة، شهادة ميلاد مقدم الطلب، جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري

الرسوم المقررة للطلب

50،55 جنيها الرسم المقرر على الطلب إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية: 20 جنيها.

يتوجه صاحب الشأن الى إدارة الجوازات ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب فى موعد محدد سلفا لاستكمال الإجراءات، انتظار الموافقات الأمنية اللازمة، نشر قرار رد الجنسية فى الجريدة الرسمية بعد 3 أشهر.

عاجل