«بلغ ومتخافش».. عقوبة الابتزاز الإلكتروني تصل لـ300 ألف جنيه
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. حدد المشرع في القانون الجنائي عقوبة الابتزاز الإلكتروني حماية للأشخاص من خطر التهديد الإلكتروني الذي يتعرضون له بصورة شبة يومية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار الابتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة وتنوعت أشكاله وصوره.
الابتزاز الإلكتروني
يعتبر الابتزاز الإلكتروني عملية تهديد للضحية عن طريق ابتزازه بصورة غير لائقة أو مقطع فيديو مسرب أو تسجيل صوتي أو معلومة سرية خاصة بالضحية، ويطلب الجاني من الضحية مبلغا ماليا في أغلب الأحيان مقابل عدم فضحه أو إفشاء سره، وأحيانا يطلب معلومة هامة من مصدر عمله.
وتزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة خاصة مع انتشار وسائل التوصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك- تويتر- واتس اب- إنستجرام".
أشكال الابتزاز الإلكتروني
هناك 3 أشكال لـلابتزاز الإلكتروني منها المادي والمنفعي والجنسي.
أولا:- الابتزاز الإلكتروني المادي، يعتمد الجاني على اختراق جهاز الضحية وجمع المعلومات التي تدين الضحية ويجبرها على تنفيذ طلباته وأوامر المبتز المادية مقابل الحصول على صورها ومعلوماتها والمحتوى الابتزازي التي يملكه المجرم الالكتروني.
ويعتبر الابتزاز الإلكتروني من أخطر أنواع الابتزاز حيث يرسل المبتز الصور والأدلة للضحية ليستدرج الجاني الضحية ويحاصره ليجبره على تنفيذ طلباته المادية، ومن الممكن بعد تلبية طلب المبتز أن يكرر منفعته المادية مرة أخرى من نفس الضحية بنفس الطريقة فلا يوجد ضمان للضحية بأن المبتز سيتخلص من المواد التي يملكها فور حصوله على هدفه.
ومن الشائع والممكن أن يصبح هنالك مطالبة بالمال خلال فترات زمنية متفرقة فيما يضمن للمبتز أن الضحية لم تخرج من دائرة الخوف وما زالت تهاب أي فضيحة اجتماعية أو عائلية يشكلها عليها المبتز.
ثانيًا: الابتزاز الجنسي الإلكتروني في هذه الحالة تتركز أهداف المبتز حول كيفية استفادته جنسيا من الضحية وتتنوع الأساليب حسب مرحلة الإجرام أو الاضطراب النفسي الذي يسيطر على المجرم الإلكتروني، وفي حالات معينة يطلب المبتز من الضحية أن تقوم بإرسال صور ذات محتوى جنسي شبيهة بالصور والأدلة التي يملكها المبتز، وتضطر الضحية لتنفيذ أوامره حسب درجة خوفها منه أو خطورة المحتوى الذي يضع المجرم يده عليها وتأثيرها على حياتها الاجتماعية وعملها.
تلك القضايا تشكل كابوسا حقيقيا يلاحق أفراد مجتمعاتنا الذين يضعون تحقيق طلبات المبتز في أولوياتهم دون التفكير مرتين في العواقب التي ستضاعف في حال نفذوا طلباته.
ثالثًا: الابتزاز المنفعي ويكون هذا النوع من الابتزاز مختص أكثر فهو منتشر أكثر بين أصحاب مناصب اتخاذ القرار والشخصيات التي تملك مكانة اجتماعية.
فالمجرم يهدف إلى تحقيق مطالب تخص نفوذ الضحية ومجال عمله عن طريق إرسال المعلومات التي تخص حياته أو سقطاته الجنسية مما يجعل المسؤول يخضع للمجرم الإلكتروني ويستمع إلى كل ما يقول وينفذ لأن الضغط عليه يكون مضاعفا نسبة للمواطنين العاديين فالمسؤول مدان أكثر اجتماعيا وعمليا من الإنسان العادي وأي تسريب معلوماتي عليه يمكن أن يقوم بفقده عمله ومكانته التي حصل عليها بعد جهد وتعب.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه جنيه مصري، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. المادة 327 من قانون العقوبات
وعن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".