الضرائب: التأخر عن تقديم الإقرار 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة جريمة
قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إنه على المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مشيرًا إلى أن الإقرار يُقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقا للمادة 69 لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيه.
وتابع: "في حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين".
وأشار مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة قدمت كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين؛ وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.