رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

النواب يقر تعديلا يلزم المالك والمستأجر لغير الغرض السكني بعدم الإخلاء قبل انقضاء مدة الـ5 سنوات

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، علي ادخال تعديلاً على المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
و نص التعديل على الزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة، مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

ووافق البرلمان والحكومة على هذا التعديل. وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي: الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الأزمة للمحاكم، وأيد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

وكان نص المــادة (2)، قبل التعديل على النحو التالي: مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

عاجل