تعرف على عقوبة تقديم محرر مزور للشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة
نصت التعديلات الأخيرة في القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري على عقوبة من يُقدم محررات مزورة للشهر العقاري بهدف التسجيل، وذلك بهدف حماية المواطنين من احتمالات النصب والسرقة، في إطار حصر الثروة العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين.
وذكرت المادة 36 مكررًا من قانون تنظيم الشهر العقاري أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محررًا عرفيًا مزورًا بقصد شهر محرر أو واقعة طبقًا لأحكام القانون بالحبس الذي لا يقل عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب، بحسب الأحوال، ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة أو إحالتها للنيابة العامة المختصة.
وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، في تصريحات خاصة إلى "مستقبل وطن نيوز"، أنه لا يوجد حل يمكن أن يقدمه الشهر العقاري في حالة التقدم بأوراق مزورة بهدف تسجيل محرر.
وذكر ياقوت، أن التصرف المتبع هو اللجوء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع التلاعب في الأوراق الرسمية المقدمة للشهر العقاري لتسجيل الممتلكات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة تابعة.
وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.