لواضعي اليد.. كيف يمكن التسجيل في الشهر العقاري وفق التعديلات الجديدة؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على التعديلات الأخيرة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، في مجموع المواد والتي من بينها تنظيم عملية تسجيل أراضي وضع اليد.
ونصت المادة 23 مكررًا من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكررًا، والتي تشمل حالات العقود العرفية الابتدائية، أو إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني مجل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تُحيل الطلب إلى مكتب الشهر شفويًا برأيها في خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، بحس الأحوال، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه، خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوثائق والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء المدني للمنازعة في موضوع الحق.
وتنص المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا.
وتنص المادة 28 من القانون على أنه، بعد انتهاء المأمورية من مراجعة المحرر والتأشير عليها بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر أو التصديق عليه إن كان عرفيًا، على حسب الأموال، وتخصص دفاتر بكل مأمورية لتوثيق المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إذا كانت عرفية، على حسب الأحوال، ثم ترفعه إلى المكتب التابعة له في اليوم التالي على الأكثر لتوثيق المحرر أو التصديق عليه لاستكمال إجراءات الشهر في خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ وروده إلى المكتب.
وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.