قبل الوقوع في المحظور.. تعرف على عقوبة الشروع في القتل
عقوبة الشروع في القتل.. هي طريقة يلجأ لها الجاني، بهدف السرقة أو الانتقام؛ لكنها لم تكتمل فيها الجريمة، ووضعت عقوبة الشروع في القتل؛ وفقا للقانون فى حالة عدم إتمام جريمة القتل.
عقوبة الشروع في القتل
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على عقوبة الشروع في القتل، وبحسب المادة 45 من قانون العقوبات رقم لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وبحسب المادة 46 والتي نصت على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
أما بالنسبة للمادة 47 والتي نصت على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
تعريف الشروع في القتل
عرف عقوبة الشروع في القتل بالسلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعا إلى سبب غير إرادي؛ فالجاني في هذا النموذج قطع شوطا ملموسا على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته.
فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع آخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.
أركان جريمة الشروع في القتل
وبالنسبة لأركان عقوبة الشروع في القتل في القانون المصري؛ فان الجرائم تتكون من ثلاث أركان، الركن المادي للجريمة وهذا يتكون من ثلاث عناصر الأول فهو إحداث السلوك، والثاني هو تحقق النتيجة، والثالث رابطة السبيبة بين السلوك والنتيجة، وعن الركن المعنوي للجريمة المقصود به القصد الجنائي، والركن الثالث للجريمة النص الشرعي أي النص العقابي الذي نص عليه المشرع، وركن مادي يتكون من السلوك، وينقصه تحقق النتيجة، والركن المعنوي، والركن النص العقابي، ولما كان لا بد من توافر القصد الجنائي سواء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع في ارتكابها، فإنه لا يتصور المعاقبة على الجرائم غير العمدية أو متعدية القصد، بمعنى آخر الجرائم التي تفتقر في الركن المعنوي فيها وهو القصد الجنائي.
عقوبة القتل الخطأ
المادة 238 من قانون العقوبات حددت على عقوبة الشروع في القتل "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وعقوبة الشروع في القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.