رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الشيوخ» وافق عليه

ينتصر للعمال ويصون المرأة ويحمي الطفل.. تعرف علي أهم مكاسب مشروع قانون العمل

نشر
مستقبل وطن نيوز

علاقة جديدة متوقع أن تبدأ بين العامل وصاحب العمل مبنية على حماية حقوق الطرف الأول، وضمان توفير بيئة أكثر إنتاجية للطرف الثاني؛ سواء كان مستثمرا مصريا أو أجنبيا؛ وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، الأحد، نهائيًا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ - خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس - نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، التي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

ويعمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه "الشيوخ" على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

ومن أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد التي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي:

- وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات.

- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.

المستشار بهاء الدين أبو شقة

- وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات، منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه.

- يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله.

- نصت المادة 133 على أنه "إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر".

- نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن "لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".

- بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. 

- يكون للعامل المخطر بإنهاء خدمته تحديد يوم الغياب أو ساعاته للبحث عن عمل آخر، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

- أجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.

- نصت المادة 142 على أن إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

- خصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عشرة وزراء معنيين، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الكوادر والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

- وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

- كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

- خصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

- خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 

- وحظر مشروع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. 

- ضمن مشروع القانون للعاملة استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

- وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا.

- وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه.

- وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة، وتناول طعام، مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

عاجل