المستندات المطلوبة وخطوات تسجيل العقارات المورثة بعد التعديلات الجديدة
حددت تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، المستندات والخطوات الواجب اتباعها من أجل تسجيل عقار موروث، لعدم حدوث خلافات ونزاعات، واستكمال كل الأوراق اللازمة لتسجيله.
وتنص المادة 48 من القانون على أنه يُقدم الطلب الخاص بشهر الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن، وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الشهر العقاري في مجموع مواده، على أن تؤجل الموافقة النهائية لجلسة تابعة.
وتنص المادة 22 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على ضرورة أن يشتمل طلب تسجيل المحرر على ما يلي:
- خريطة رسمية رقمية مبين فيها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
- السند القانوني لطلب التسجيل.
- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل (إن وجدت).
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 49 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أنه يرفق بطلب تسجيل الإرث – بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها حسب المادة 22 من القانون – ما يلي:
1- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- سند الملكية المورث على أن يراعي في شأنها حكم المادة 23 مكررًا.
وتنص المادة 23 مكررًا من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكررًا، والتي تشمل حالات العقود العرفية الابتدائية ووضع اليد، أو إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني مجل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تُحيل الطلب إلى مكتب الشهر شفويًا برأيها في خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، بحس الأحوال، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه، خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوثائق والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء المدني للمنازعة في موضوع الحق.
وتنص المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا.
ونصت المادة 48 قبل التعديل من قانون الشهر العقاري، والذي يجرى العمل بها حاليًا لحين موافقة مجلس النواب شكل نهائي على مشروع القانون، على أنه يقدم الطالب الخاص بشهر الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته وحل إقامته، وتاريخ ومحل وفاته، وأسماء ورثته، وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبيهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث.
وذكرت المادة 49 من القانون أنه يجب أن يرفق الطلب بالأوراق والمستندات التالية:
1- الإشهار الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
3- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.
4- سندات ملكية المورث للعقارات، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستندات المورث لحق الإرث.
وفي نص المادة 51، يقدم الطالب قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر، وتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق الإرث بما يفيد صلاحيتها للشهر، وذلك بعد التحقق من اشتمال هذه القائمة على البيانات الموضحة بصورة الطلب.
وبعد التوقيع على قائمة الجرد من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه يقدم لمكتب الشهر المختص السند المثبت لحق الملكية مع القائمة لإجراء الشهر.