المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات بعد التعديلات الأخيرة
وضعت التعديلات الأخيرة في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والتي وافق عليها مجلس النواب في المجموع، المستندات الواجب إحضارها عند تقديم طلب للشهر العقاري بشأن تسجيل الملكية، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وتجنب حدوث نزاعات بين الأطراف المتعددة بسبب تعدد عمليات البيع والشراء.
وتنص المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري بعد التعديل على أنه يجب أن تشتمل طلبات التسجيل في الشهر على ما يلي، فضلًا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة
أولًا البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانيًا خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثًا السند القانوني لطلب التسجيل.
رابعًا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل "إن وجدت"
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
بينما تنص المادة 21 من القانون الذي يُعمل به في الوقت الجاري على التالي: "تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصرف بغير مقابل ويصدر به قرار من وزير العدل، ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج، على أن تتضمن البيانات الواردة في القرار المشار إليه".
وحددت المادة 22 من القانون الحالي على أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يلي، فضلًا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة:
1- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.
2- بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم.
3- البيانات اللازمة والمقيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب اسم الناحية والحوض ورقم القطعة، وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها، وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
4- موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.
5- البيانات الخاصة بالتكاليف إذا كان موضوع المحرر يقضي تغييرًا في دفاتر التكليف.
6- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.
ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العيني ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العيني أن كان مشهرًا.
بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص اتفاقات الري والصرف، ويجب أن يُقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات 2 و5 و6.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري؛ بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويستهدف مشروع القانون، كما حددت التعديلات، وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
وتتركز أهداف مشروع القانون في النقاط التالية
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.