رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خاص| الصيادلة يخوضون مواجهة ضد «أدوية الإنترنت».. وخبراء: غير آمنة ومنتهية الصلاحية

نشر
القانون يحظر بيع
القانون يحظر بيع الأدوية إلا عبر الأماكن المُرخصة

دعا أطباء ومسؤولون بشعبة الصيادلة بالغرف التجارية، المواطنين، إلى منع التعامل مع أي صفحات إلكترونية لبيع وشراء الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، مؤكدين في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن تلك المبيعات غير قانونية، كونها لا تخضع للرقابة والإشراف الطبي المتخصص، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تودي بحياة المرضى.

 محمد عبد الحافظ، رئيس شعبة الصيادلة بغرفة كفر الشيخ التجارية، حذر من تداول وشراء وبيع الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبيعات الإنترنت تمثل سوق موازٍ وباب خلفي لبيع الدواء الذي قد يكون منتهي الصلاحية، مما يلحق الضرر بحياة المواطنين وصناعة الدواء.

الإنترنت وسيلة سهلة وفعّالة في تسويق الأدوية المجهولة

وأضاف عبد الحافظ، أن الإنترنت وسيلة سهلة وفعّالة في تسويق الأدوية المجهولة أو المغشوشة، إذ لا يوجد مبرر لبيع الأدوية عبر الإنترنت سوى أنها أدوية منتهية الصلاحية، وهو ما يستدعي من المُشرع تغليظ عقوبة بيع الأدوية عبر الإنترنت، فضلًا عن إلحاقها الضرر بصناعة الدواء وكذلك بالصيدليات التي تعد المنفذ الشرعي لتداول الأدوية.

القانون يحظر بيع الأدوية إلا عبر الأماكن المُرخصة

ويحظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في المادة رقم (37) تداول وبيع الأدوية على أشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، كما تحظر مادة 75 على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور، بالإضافة إلى المادة 18 التي نصت على أنه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.

القانون يحظر بيع الأدوية إلا عبر الأماكن المُرخصة

أما أحمد إدريس المتحدث الرسمي لشعبة أصحاب الصيدليات، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن قانون مزاولة المهنة يحظر بيع الأدوية إلا عبر الأماكن الحاصلة على الترخيص، ومن قبل الأشخاص المرخص لهم ببيع وتداول الأدوية، وذلك سواء أكان التعامل على تلك الأدوية بالبيع أو التركيب.

الإنترنت وسيلة سهلة وفعّالة في تسويق الأدوية المجهولة

وأضاف إدريس، أن الدواء يُصرف بموجب روشتة أو وصفة طبية بخلاف أدوية الـ«أوتو سي» المعنية بأعراض البرد والإنفلونزا والسُعال، والتي يتاح للصيدلي صرفها للمواطن دون روشتة، مشيرًا إلى أن الدواء الخاضع للإشراف الطبي له عدة مواصفات من بينها رقم تشغيلي والشركة المُصنعة والمواد الخام الفعالة، وأن ما قد يتم تداوله عبر الإنترنت لا يتضمن هذه الأمور وبالتالي يصبح التعامل مع هذه الأدوية أمر غاية في الخطورة.

وفي مطلع الشهر الماضي، تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام، ضد إحدى شركات الأدوية، لاستحواذها على تطبيق إلكتروني تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي حصر أصحاب الحق في مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

عاجل