رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يحيل مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للجنة المختصة

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتضمن مشروع القانون المادة 1 تنص على:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون كما تعدل المادة 2 لتنص على:لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.


ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وتضمنت تعديل المادة 5 لتنص على:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة و دور المناسبات و ما في حكمها والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون تصريح أو ترخيص أو في أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجي الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
المادة 6:
يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقال رضوان - في المذكرة الإيضاحية - إنه انطلاقا من الدور الرقابي للمشرع المصري، كان لزامً علينا كمشرعين التدخل في منع الغير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، حيث تعاني البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامي وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، ما يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية الغير متخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى.وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

عاجل