حكم قضائي: أبطال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم «شهداء» في كافة القطاعات
فى حكم قضائي نادر ومنصف يؤكد دور رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم الأوفياء للوطن فى عيدهم، ويبين دور الشهداء فى رسم ملامح العزة والكرامة، وأن أبطال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم شهداء فى كافة القطاعات وليس بعضها ولذلك تم إحالة نص قانون هيئة الشرطة للمحكمة الدستورية.
صدر ذلك الانتصار القضائي لرجال الشرطة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والتي قضت عقب ثورة 25 يناير 2011 بعامين وتحديدا بجلستها 27 نوفمبر 2012 بوقف الدعوى رقم 3021 لسنة 62 قضائية التى أقامتها (غ.ي.ن) أرملة المرحوم المقدم شرطة (م. ھ .ح) الذى تمزق جسده إلى أشلاء.
صدر الحكم بإحالة أوراق القضية بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (110 فقرة أولى وثانية) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978، وقد اُحيلت الدعوى بالفعل إلى المحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوى الدستورية برقم 41 لسنة 35 دستورية، ومازالت حتى اليوم بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن اتحاد العلة فى الاستشهاد وهي تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه, كم أنه فى ثورة 25 يناير 2011 قدم رجال الشرطة من دم أبنائه البررة شهداء كُثر من جميع القطاعات من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالأمن والأمان.
وأضافت المحكمة أن أرملة المرحوم مقدم شرطة وأطفالها يبكون فى قصة تمزيق جسده إلى أشلاء، وأنه لا يسوغ للمشرع أن يفرق بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أبطال الشرطة فى بعض القطاعات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء فى كافة قطاعات الشرطة.
كما أن مبدأ المساواة للحماية القانونية المتكافئة لا يقتصر على الحقوق والحريات للأحياء بل يمتد للمساواة الكاملة بين شهداء الوطن المؤهلين للانتفاع بها لحظة الاستشهاد من أجل الوطن.
وكانت السيدة “غ.ي.ن” أرملة المرحوم المقدم شرطة “م. ھ .ح” قد وقفت أمام المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عقب ثورة 25 يناير بعامين فى دعواها عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر (غ) و(ب) و(م) ضد وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية وكانت المحكمة مكتظة بالمتقاضين وقالت سيدي القاضي: "زوجي المرحوم (م. ھ .ح) مقدم شرطة بإدارة مرور إسكندرية وكان ذات يوم فى خدمته المعتادة بنقطة مرور الكيلو 48 صحراوي.. وصدرت إليه أوامر من قيادة النقطة التى يتبعها بالتوجه إلى الكيلو 65 صحراوي لإخلاء وفتح الطريق فى هذه المنطقة بعد وقوع حادث تصادم بين خمس سيارات كان من نتيجته إغلاق طريق القاهرة إسكندرية تماماً وطُلب من زوجي المرحوم إخلاء الجرحى والمصابين، وبعد وصوله إلى منطقة البلاغ وأثناء سحب السيارات بمساعدة سائقي النقل اخترق السيارات الأتوبيسان 312 ، 313 سياحة قليوبية ليمزقا جسد الفقيد إلى أشلاء وتاركين قتيل آخر وبعض المصابين " ثم بكت فهدأ القاضي من روعها وقال لها " أسمعك جيداً أكملي من فضلك".
وأضافت المدعية: “أن ذلك الحادث وقع لزوجي الفقيد أثناء تأدية وظيفته وبسببه كضابط مرور، وكما هو ثابت بمحضر معاينة الحادث، وأخبروني أن القانون يمنح فقط لقب شهيد لضباط مكافحة الإرهاب وضباط المباحث وضباط مكافحة الحرائق بالدفاع المدني الذين استشهدوا أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها، دون أن يشمل ذلك حالة زوجي الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوظيفي، والمفروض القانون ميفرقش بين أبناء الشرطة الضباط الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن رغم أن زملاء زوجي أخرين مُنحوا لقب شهيد تتشابه ظروفهم مع حالة زوجي الفقيد لكنهم فى قطاعات أخرى وهم المرحومين الشهداء الضباط بالإسكندرية (أ.ع.خ) و(م.م.ع) و(م.ع.ا) وغيرهم من الأبطال”.
قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن مبدأ المساواة أمام القانون أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر مجال تطبيقها على الحقوق والحريات بل يمتد نطاق إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين على ضوء ما يكون قد أرتاه كافلاً للصالح العام، وأنه ولئن كان يُحظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها هي التى يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.