قانون العمل: يجوز تدريب الأطفال في سن الـ14 عاما بما لا يعوقهم عن التعليم
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد، والخاص بتنظيم عمل الأطفال.
وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق المجلس على المادة (58) التي تنص على: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وتنص المادة (61) على:
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (63) من مشروع القانون على:يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.
وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
من جهته رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال.
ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن.
ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.
من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط".
ونوه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.