المحكمة الإدارية: لا يجوز للطبيب تخدير أكثر من حالة واحدة في العمليات
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هاما لمنع الأخطاء الطبية في غرفة العمليات، حيث أجبرت أطباء التخدير على تخدير حالة واحدة فقط، في غرفة العمليات، وأكدت أنه لا يجوز تخدير إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لمتابعتها وملاحظتها.
جاء ذلك في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.
والثاني (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعي مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .
وراعت المحكمة في نوع العقاب المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث أقر الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.